السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

128

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

التوصل « 1 » إلى ترك الواجب والأحوط الجمع « 2 » 40 - مسألة إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة فيخرج عنها لمحرم ويرجع إلى الجادة - فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرما « 3 » موجبا للتمام وإن لم يكن لذلك وإنما يعرض له قصد ذلك « 4 » في الأثناء فما دام خارجا عن الجادة يتم وما دام عليها « 5 » يقصر « 6 » كما أنه إذا كان السفر لغاية محرمة وفي أثنائه يخرج عن الجادة ويقطع المسافة أو أقل « 7 » لغرض آخر صحيح يقصر « 8 » ما دام

--> ( 1 ) هذا انما يصحّ في غير مفروض المسألة واما فيه فالسفر ولو بقصد التوصل إلى ترك المنذور لا يوجب التمام ويظهر وجه ذلك بالتأمل ( خوئي ) . ( 2 ) لا يترك ( خونساري - رفيعي ) . ( 3 ) ان كان المراد حرمته حتّى المقدار الذي كان بعد حصول الغاية إلى المقصد فمسلم لو كانت الغاية متوقفة عليه والا ففيه اشكال بل منع وان كان المراد حرمة المقدار الذي كان قبل الغاية فالامر كما افاده - قده - من حرمة السفر ( شاهرودي ) . ( 4 ) أي يعرض له إرادة الخروج فيخرج اما لو قصد ان يخرج بعد حين لاتم وهو على الجادة ( ميلاني ) . ( 5 ) إذا رجع عن خارج الجادة إلى محل الخروج أو قبله أو بعده وكان من محل الرجوع في الجادة إلى للقصد مسافة والا فيتم إذا كان مجموع المباح والمحرم بقدر المسافة وأمّا إذا كان ما قبل المعصية وما بعدها مع اسقاط ما تخلل مسافة فالأحوط الجمع وان كان الأقوى القصر ( خ ) . لو كان الباقي وحده أو بضم العود مسافة والا يحتاط بالجمع ( شاهرودي ) . ( 6 ) بشرط أن يكون الباقي بعد المحرم مسافة كما تقدم ( خوئي ) . على الأقوى ان كان خروجه إلى جانبها امرا زائدا لا ينثلم به وحدة مسيره المباح أو كان سيره فيها بقدر المسافة والا فالأحوط الجمع ( ميلاني ) ان كان الباقي بقدر المسافة ولو ملفقة ( قمّيّ ) . ( 7 ) بل يعتبر كونه مسافة ( خ ) . تقدم عدم التقصير فيما إذا كان الحلال أقل من المسافة ( خوئي ) الأقوى عدم كفاية الأقل على ما تقدم ( ميلاني ) . ( 8 ) إذا لم يكن بقدر المسافة لا يقصر ( قمّيّ ) . إذا كان سيره في الحاشية بقدر المسافة ولو ملفقة ( رفيعي ) .